فصل: فصل في الاستحقاق:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في الاستحقاق:

1250- المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ** بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ

1251- من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ** من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ

1252- ولا يمين في أصول ما استُحقْ ** وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

1253- وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ** فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ

1254- وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ** فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ

1255- وَما لهُ في عجْزه رجوع ** عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ

1256- والأصلُ لا توقيف فيه إلا ** مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى

1257- وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ** بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ

1258- وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ** مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ

1259- ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ** بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ

1260- ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ** توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ

1261- وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ** بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم

1262- وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ** وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا

1263- إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ** وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة

1264- وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ** مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق

1265- في الأخذ للباقي من المبيع ** بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ

1266- وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ** يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ

1267- وما له التقويم باسْتحقاق ** أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ

1268- إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ** إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ

1269- وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ** يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ

1270- وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ** وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ

1271- والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ** بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي

1272- وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ** فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

1273- وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ** فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا

1274- وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ** أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ

1275- وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ** شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا

.فصل في العارية والوديعة والأُمناء:

1276- وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ** وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ

1277- إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ** بينةٌ عليه أنه عُدِمْ

1278- أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ** تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا

1279- والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ** في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا

1280- ما لم يكن مما يُغابُ عاده ** عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه

1281- فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ** ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ

1282- والقولُ في المدةِ للمعير ** مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ

1283- كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ** قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب

1284- والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ** مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا

1285- والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ** لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى

1286- وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ** فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ

1287- والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ** ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي

1288- ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ** به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق

1289- ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ** مخَايل التَّضييع والتقصير

1290- ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ** ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ

1291- والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ** يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

1292- والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ** وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

1293- ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ** فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

1294- والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ** ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

1295- كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ** وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

1296- وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ** وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

1297- وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ** بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

1298- والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ** في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

1299- ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ** فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

1300- وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ** في حالةِ البضاعةِ المشترَكه

1301- وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ** وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

1302- والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ** والإتِّهامُ غير مُسْتبين

1303- وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ** والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

1304- وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ** وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

.فصل في القرض وهو السلف:

1305- القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ** في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

1306- وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ** وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

1307- ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ** قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

1308- وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ** أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

.باب في العتق وما يتصل به:

1309- العتقُ بالتدبير والْوَصاة ** وبالكتابة وبالبَتَاتِ

1310- وليس في التدبير والتبتيل ** إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل

1311- والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ** وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ

1312- ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ** مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ

1313- وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ** عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ

1314- وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ** به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ

1315- وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ** يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ

1316- والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ** والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ

1317- وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ** وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي

.باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس:

1318- الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ** وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ

1319- والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ** إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي

1320- إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ** وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ

1321- كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ** عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا

1322- وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ** عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا

1323- وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ** مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا

1324- ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ** إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ

1325- وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ** إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب

1326- وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ** حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ

1327- والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ** مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال

1328- فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ** وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ

1329- وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ** مِن غير تفصيلٍ له ملائم

1330- ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ** بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر

1331- وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ** سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ

1332- وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ** ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ

1333- مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ** وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ

1334- ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ** أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ

1335- وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ** حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ

1336- ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ** عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

1337- وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ** حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ

1338- إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ** سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا

1339- ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ** أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا

1340- وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ** حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ

1341- والعملُ اليومَ عليه ماضِ ** ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي

1342- وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ** فإنها مردودةُ الأفعال

1343- إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ** أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ

1344- وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ** إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ

1345- والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ** فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين

1346- وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ** ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ

1347- ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ** إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي

1348- وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ** في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ

1349- والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ** في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ

1350- ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ** وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ

1351- وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ** إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا

1352- وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ** فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ

1353- إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ** وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ

1354- وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ** وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى

1355- وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ** بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ

1356- وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ** مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

1357- جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ** لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ

1358- وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ** يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي

1359- وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ** إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ

1360- وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ** مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ

1361- ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ** مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ

1362- ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ** والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ

1363- وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ** بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ

1364- والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ** إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ

1365- وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ** إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ

1366- وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ** مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ

1367- وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ** يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ

1368- كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ** إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ

1369- وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ** في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا

1370- وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ** لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

1371- ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ** لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا

1372- وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ** يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ

1373- وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ** أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

.فصل في الوصية وما يَجْري مجراها:

1374- في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ** أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

1375- حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ** إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

1376- العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ** وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

1377- وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ** حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

1378- لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ** وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

1379- وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ** إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

1380- وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ** والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

1381- وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ** إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

1382- وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ** مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

1383- وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ** وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

1384- وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ** والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

1385- وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ** عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

1386- فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ** عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

1387- وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ** وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

1388- فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ** وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

1389- إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ** وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

1390- وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ** فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

1391- إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ** وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

1392- وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ** فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

1393- وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ** بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

1394- فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ** وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

1395- وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

1396- مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ** رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب

1397- وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ** كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ

1398- ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ** وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ